( ويعمل بخبر الواحد ) ( في فتوى و ) في ( حكم و ) في ( شهادة ) إجماعا ( و ) في ( أمور دينية ، و ) في ( أمور دنيوية ) على الصحيح . قال
البرماوي : يعمل به بالإجماع في ثلاثة أماكن : في الفتوى ، وفي الحكم ; لأنه في المعنى فتوى وزيادة التنفيذ بشروطه المعروفة . وفي الشهادة سواء شرط العدد أو لا ، لأنه لم يخرج عن الآحاد ، وفي الرواية في الأمور الدنيوية كالمعاملات ونحوها انتهى .
لكن قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في التمهيد : مذهب كثير ممن قال لا يقبل خبر الواحد لا يلزمه قبول قول مفت واحد . قال
البرماوي : وممن صرح بأن الثلاثة الأول محل وفاق
nindex.php?page=showalam&ids=15022القفال الشاشي في كتابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=15151والماوردي والروياني وابن السمعاني