( وإن )
( أسند ) الراوي [ ص: 311 ] ( أو وصل أو رفع ما أرسله ، أو قطعه أو وقفه ) ( : قبل ) ذكر هنا ثلاث مسائل . الأولى : إذا أسند الراوي ما أرسله قبل إسناده . الثانية : إذا وصل الراوي حديثا رواه مقطوعا قبل وصله . الثالثة : إذا رفع الراوي حديثا رواه موقوفا قبل رفعه . والحكم في هذه الثلاث : قبول إسناده ووصله ورفعه ( مطلقا ) قطع به في التمهيد وغيره .
وحكي عن الشافعية : لأن الراوي إذا صح عنده الخبر أفتى به تارة ، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرى . قال
ابن مفلح : وحكاه بعض أصحابنا عن الشافعية .
وخالف بعض المحدثين فيما إذا كان الراوي واحدا . وقيده بعضهم بما إذا كان من شأنه الإرسال ( وإن كان غيره ) أي وإن كان المسند غير المرسل . والذي وصله غير الذي قطعه . والذي رفعه غير الذي وقفه ( فكزيادة ) في الحديث . مثال ما أسنده راو وأرسله غيره : إسناد
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل بن يونس عن جده
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31084لا نكاح إلا بولي } ورواه
الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم . فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لمن وصله . وقال : زيادة الثقة مقبولة ; ومثال ما رفعه راو ووقفه غيره : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ عن
أبي النضر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت موقوفا عليه " أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة " وخالفه
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة وعبد الله بن سعيد بن
أبي هند وغيرهما . فرووه عن
أبي النضر مرفوعا ، ومثل ذلك كثير