( وحرم نقص ما تعلق بباق ) يعني أنه يحرم على
الراوي أن ينقص من الحديث شيئا يتعلق بباقي الحديث إجماعا ، لبطلان المقصود من الحديث نحو الغاية والاستثناء ونحوهما كنهيه صلى الله عليه وسلم {
عن بيع الثمر حتى يزهي } فيترك {
حتى يزهي } وكقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46669لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الفضة بالفضة ، إلا سواء بسواء } فيترك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46669إلا سواء بسواء } وكذلك الصفة في {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25073في الغنم السائمة الزكاة } فيترك {
السائمة } وكذا ما فيه تغيير معنوي ، كما في النسخ ، نحو {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29288كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها } وكذا ترك بيان مجمل في الحديث ، أو تخصيص عام أو تقييد
[ ص: 312 ] مطلق ، أو نحو ذلك . فإن ذلك كله لا يجوز تركه إجماعا ( ويسن أن لا )
( ينقص ) من الحديث ( غيره ) أي غير ما تعلق بباقيه بلا نزاع بين العلماء . فإن نقصه شيئا لا يتعلق بباقيه جاز عند أكثر العلماء . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد رضي الله عنهم وقيل : لا يجوز مطلقا . وقيل : إن نقله بتمامه مرة جاز وإلا فلا . وقيل : إن كان الحديث مشهورا بتمامه جاز وإلا فلا