( و ) يكون
الأمر الذي ليس مقيدا بمرة ولا تكرار ( لتكرار حسب الإمكان ) عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رضي الله عنه وأكثر أصحابه
وأبي إسحاق الإسفراييني قاله
الآمدي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين ، ونقله
الغزالي في المنخول عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وحكاه
ابن القصار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . فيجب استيعاب العمر به ، دون أزمنة قضاء الحاجة
[ ص: 329 ] والنوم وضروريات الإنسان . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية ثانية : لا يقتضي تكرارا إلا بقرينة .
ونقله
ابن مفلح عن أكثر العلماء
والمتكلمين . واختلف اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبي يعلى ( و ) يكون الأمر المطلق ل ( فعل المرة ) الواحدة ( بالالتزام ) فعلى كونه لا يقتضي تكرارا يفيد الأمر طلب الماهية من غير إشعار بوحدة ولا بكثرة ، إلا أنه لا يمكن إدخال تلك الماهية في الوجود بأقل من مرة . فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به ; لأن الأمر يدل عليها بطريق الالتزام . وقيل : يقتضي فعل مرة بلفظه ووضعه