( و ) الأمر ( للفور ) سواء قيل : إن الأمر يقتضي التكرار أو لا عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأصحابه ، والحنفية والمالكية وبعض الشافعية . وقال
القاضي أبو الحسين منهم : إنه الصحيح من مذهبهم . وإنما جوزنا تأخير الحج بدليل خارج .
وقيل : لا يقتضي الفور ، وعلى هذا يجب العزم . وقيل : بالوقف لغة . قاله أكثر
[ ص: 330 ] الأشعرية ، فإن بادر امتثل ( وفعل عبادة لم يقيد ) فعلها ( بوقت ) في حالة كون الفعل ( متراخيا ) عن الفور به على القول بها ( أو مقيد به ) أي بوقت ( بعده ) أي بعد الوقت الذي قيد به ( قضاء بالأمر الأول ) لا بأمر جديد في الصورتين . أما في الأولى - وهي " ما إذا
لم يقيد الأمر بوقت وقلنا بالفورية ، وفعله متراخيا - فعند أصحابنا والأكثر . وإن قلنا : الأمر للتراخي فليس بقضاء . وأما في الصورة الثانية - وهي ما إذا
كان الأمر مقيدا بوقت وفعله بعده - فإن القضاء فيها أيضا بالأمر الأول . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والحلواني nindex.php?page=showalam&ids=13439والموفق وابن حمدان والطوفي وغيرهم . قال
ابن مفلح في فروعه في باب الحيض : ويمنع الحيض الصوم إجماعا ، وتقضيه إجماعا هي وكل معذور بالأمر السابق لا بأمر جديد في الأشهر