وأما
ما تجرد عن القرائن وأمكن عوده إلى الأخير وإلى الجميع : ففيه مذاهب : أحدها : يعود إلى الجميع وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد رضي الله تعالى عنهم نقله
nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي والروياني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في سننه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ونقله
ابن القصار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقال : إنه الظاهر من مذهب أصحابه ، وهو المرجح في مذهبنا . ونقله الأصحاب عن نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، حيث قال في حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31181لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه } أرجو أن يكون الاستثناء على كله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : نص عليه في كتاب طاعة الرسول .
ووجهه : أن العطف يجعل الجميع كواحد رد ، إنما هذا في المفردات وأما في الجمل فمحل النزاع . قالوا : كالشرط ، فإنه للجميع كذلك هنا . رد بالمنع ، ثم قياس في اللغة ، ثم الفرق أن الشرط رتبته التقديم . ثم لغة بلا شك . فالجمل هي الشرط والجزاء لها . قالوا : لو
كرر الاستثناء كان مستهجنا قبيحا لغة . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق في الروضة باتفاقهم . رد بالمنع لغة ، ثم الاستهجان لترك الاختصار ، لأنه لا يمكن بعد الجمل إلا كذا في الجميع . قالوا : صالح للجميع . فكان له كالعام ، فبعضه تحكم ، رد لا ظهور ، بخلاف العام . والجملة الأخيرة أولى لقربها قالوا : خمسة وخمسة إلا ستة للجميع إجماعا . فدل على أن المراد بالجمل ما يقبل الاستثناء لا الجمل . النحوية . واحتج
الشيخ تقي الدين . فقال : من تأمل غالب الاستثناءات في الكتاب والسنة واللغة وجدها للجميع . والأصل إلحاق المفرد بالغالب . فإذا جعل حقيقة في الغالب مجازا فيما قل : عمل بالأصل النافي للاشتراك . والأصل النافي للمجاز ، وهو أولى من
[ ص: 402 ] تركه مطلقا . وتقدم التنبيه على بقية المذاهب أول الكلام على هذه المسألة .