( إن
وردا ) أي المطلق والمقيد ( واختلف حكمهما ) أي حكم المطلق والمقيد ( فلا حمل مطلقا ) أي سواء اتفق السبب أو اختلف . مثال اتفاقه : التتابع في صيام كفارة اليمين . في قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . وإطلاق الإطعام فيها . ومثال اختلاف السبب : الأمر بالتتابع في كفارة اليمين . وإطلاق الإطعام في كفارة الظهار ( وإلا ) أي وإن لم يختلف حكم المطلق والمقيد ، فتارة يتحد سببهما وتارة يختلف ( فإن
اتحد سببهما ) أي سبب المطلق والمقيد ( و ) مع اتحاد سببهما : تارة يكونان مثبتين ، وتارة يكونان نهيين ، وتارة يكون أحدهما أمرا والآخر نهيا ، فإن ( كانا مثبتين ) أو في معنى المثبت .
كالأمر ( كأعتق في الظهار رقبة ، ثم قال : أعتق رقبة مؤمنة ، حمل ) منهما ( مطلق ولو تواترا على مقيد ولو آحادا ) عند الأئمة الأربعة وغيرهم . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد إجماعا .
وحكي فيه خلاف عن الحنفية والمالكية . وقيل للقاضي
nindex.php?page=showalam&ids=14953أبي يعلى في تعليقه : في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " أمر المحرم بقطع الخف " وأطلق في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فيحمل عليه ؟ فقال : إنما يحمل إذا لم يمكن تأويله ، وتأولنا التقييد على الجواز . وعلى أن
nindex.php?page=showalam&ids=13889المروذي قال : احتججت على
أبي عبد الله بخبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا . وقلت : فيه زيادة ، فقال : هذا حديث ، وذاك حديث . وظاهر هذا : أنه لم يحمل المطلق على المقيد .
وأجاب
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار : لا يحمل . نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13889المروذي . وإن سلمنا على رواية ، فإن لم يمكن التأويل . انتهى . واستدل للأول بأنه عمل بالصريح واليقين مع الجمع بينهما .