( والسادس )
من أقسام مفهوم المخالفة " اللقب " وهو ( تخصيص اسم بحكم وهو حجة ) عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود رضي الله تعالى عنهم
nindex.php?page=showalam&ids=14667والصيرفي والدقاق nindex.php?page=showalam&ids=13428وابن فورك وابن خويز منداد nindex.php?page=showalam&ids=15003وابن القصار ونفاه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل nindex.php?page=showalam&ids=13439والموفق ، وقال : ولو كان مشتقا كالطعام . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ومن وافقه : إنه حجة بعد سابقة ما يعمه ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46772وترابها طهور } بعد قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17710جعلت لي الأرض مسجدا } وكما لو قيل : يا رسول الله ، أفي بهيمة الأنعام زكاة ؟ فقال " في الإبل زكاة " أو هل نبيع الطعام بالطعام ؟ فقال " لا تبيعوا البر بالبر " تقوية للخاص بالعام ، كالصفة بالموصوف قال : وأكثر ما جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مفهوم اللقب لا يخرج عن هذا .
[ ص: 458 ] وجه القول الأول : أنه لو تعلق الحكم بالعام لم يتعلق بالخاص ; لأنه أخص وأعم ، ولأنه يميز مسماه ، كالصفة .