( فصل إذا )
( خص نوع ) من جنس ( بالذكر بمدح أو ذم أو غيرهما ) أي بشيء غير المدح والذم ( مما لا يصلح لمسكوت عنه ) ( فله ) أي فلذلك الذكر ( مفهوم ) ومن ذلك قوله تعالى {
كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون } فالحجاب عذاب فلا يحجب من لا يعذب ، ولو حجب الجميع لم يكن عذابا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك رحمه الله : لما حجب أعداءه تجلى لأوليائه حتى رأوه .
وقال الشافعي رضي الله عنه لما حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا وقال أيضا : في الآية دلالة على أن أولياءه يرونه يوم القيامة بأبصار وجوههم وبهذه الآية استدل
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وغيره من الأئمة رضي الله تعالى عنهم على الرؤية للمؤمنين قال الزجاج : لولا ذلك لم يكن فيها فائدة ، ولا حسنت منزلتهم بحجبهم ( وإذا اقتضى حال أو ) اقتضى ( لفظ عموم الحكم لو عم ، فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم ) ذكره
الشيخ تقي الدين وغيره ومن ذلك قوله تعالى " {
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا } وقوله تعالى {
ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض } - إلى قوله - {
وكثير من الناس } ( وفعله ) أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم ( له دليل كدليل الخطاب ) عند أكثر أصحابنا ، وأخذوه من قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله تعالى عنه : لا يصلى على ميت بعد شهر ; لحديث
أم سعد رواه
الترمذي ورواته ثقات عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21090أن أم سعد ماتت ، والنبي صلى الله عليه وسلم غائب ، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر } وضعف هذه الدلالة بعض أصحابنا وغيرهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : ليس للعقل صيغة تعم ولا تخص ، فضلا عن أن يجعل لها دليل خطاب ( ودلالة المفهوم كلها بالالتزام ) بمعنى أن النفي في المسكوت لازم للثبوت في المنطوق ملازمة ظنية لا قطعية .