( و )
من شروط العلة أيضا ( أن لا ترجع عليه ) أي على حكم الأصل الذي [ ص: 501 ] استنبطت منه ( بإبطال ) حتى لو استنبطت من نص ، وكانت تؤدي إلى ذلك كان ذلك فاسدا ، وذلك ; لأن الأصل منشؤها ، فإبطالها له إبطال لها ; لأنها فرعه ، والفرع لا يبطل أصله ; إذ لو أبطل أصله لأبطل نفسه ، كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة : بدفع حاجة الفقير ، فإنه مجوز لإخراج قيمة الشاة ، فيتخير على ذلك بينها وبين قيمتها ، وهو مفض إلى عدم وجوبها .
ولهم أن يقولوا : ما الفرق بين هذا وبين تجويزكم الاستنجاء بكل جامد طاهر قالع غير محترم ، استنباطا من أمره عليه الصلاة والسلام في الاستنجاء بثلاثة أحجار ؟ فإنكم أبطلتم هذا التوسيع بغير الأحجار المأمور بها ، لكنا نقول : إنما فهمنا إبطال تعيينها من قوله صلى الله عليه وسلم ، بعد ما أمره بالاستنجاء بثلاثة أحجار {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46794ولا يستنجي برجيع ولا عظم } فدل على أنه أراد أولا : الأحجار وما في معناها ، وإلا لم يكن للنهي عن الرجيع والعظم فائدة .
( وفي قول : ولا بتخصيص ) يعني أنه
هل من شروط العلة : أن لا تعود على حكم الأصل الذي استنبطت منه بتخصيص ، أو ليس ذلك من شرطها ؟ للعلماء في ذلك قولان ، ومن أمثلة ذلك : حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33500النهي عن بيع اللحم بالحيوان } فإنه شامل للمأكول وغيره ، والعلة فيه - وهو معنى الربا - تقتضي تخصيصه بالمأكول ; لأنه بيع ربوي بأصله . فما ليس بربوي لا مدخل له في النهي ، فقد عادت العلة على أصلها بالتخصيص ، فلذلك جرى
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي قولان في بيع اللحم بالحيوان غير المأكول ، مأخذهما ذلك .
ولأصحابنا أيضا في ذلك قولان ، والصحيح منهما : صحة البيع في بيع اللحم بالحيوان مطلقا . وأما
عود العلة على حكم الأصل بالتعميم : فإنه جائز بغير خلاف ، كما يستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31887لا يقضي القاضي وهو غضبان } أن العلة : تشويش الفكر ، فيتعدى إلى كل مشوش من شدة فرح ونحوه .