( و )
من شروط الفرع أيضا ( أن لا يكون منصوصا على حكمه بموافق ) قال
الكوراني : من شروط الفرع : أن لا يكون حكمه منصوصا عليه بنص موافق ; لأن وجود النص يغني عن القياس لتقدمه عليه ، خلافا لمن يجوز قيام دليلين على مدلول واحد ، فإنه يجتمع عنده النص والقياس على حكم واحد . فالتحقيق : أنه إن أراد طائفة جوزت قيام دليلين ، بمعنى أن كلا منهما يفيد العلم بالمدلول : فهذا غير معقول ; لأنه تحصيل الحاصل . وإن أراد إيضاحا واستظهارا : فلم يخالف فيه أحد . ألا تراهم يقولون : الدليل على المسألة الإجماع والنص والقياس ؟ . وأما إذا كان النص مخالفا : فقد علمت أنه مقدم على القياس . انتهى . قال الحنفية
والآمدي nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب وابن حمدان : ( ولا متقدما على حكم الأصل ) زاد
الآمدي : إلا أن يذكره إلزاما للخصم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد والطوفي : يشترط لقياس العلة ، لا لقياس الدلالة .
قال
الكوراني : ومن شروطه : أن لا يتقدم على حكم الأصل ، كقياس الوضوء
[ ص: 509 ] على التيمم في وجوب النية ، فإن التيمم متأخر عنه ، فلو ثبت به ثبت حكم شرعي بلا دليل ، إذ الفرض أنه لا دليل عليه سوى القياس . نعم لو قيل ذلك إلزاما صح ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي للحنفية : طهارتان ، أنى يفترقان ؟ هكذا قيل . وفيه نظر ; لأن الحنفية ليس عندهم في المسألة قياس حتى يلزموا ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قائل بالقياس ، بل وجوب النية فيهما إنما ثبت بقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنما الأعمال بالنيات } .