( ولا ) يشترط في الفرع ( ثبوت حكمه بنص جملة ) أي في الجملة ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=12187لأبي هاشم وأبي زيد . مثال ذلك : إذا قلنا في اجتماع الجد مع الإخوة : يرث معهم ، قياسا على أحدهم ; لأن كلا من الجد والأخ يدلي بالأب ، فلولا دل الدليل على إرث الجد في الجملة لما ساغ القياس في هذه الصورة . رد بأن العلماء قاسوا أنت علي حرام : إما على الطلاق ، لا في تحريمها ، أو على الظهار في وجوب الكفارة ، أو على اليمين في كونه إيلاء . ولم يوجد في ذلك نص يدل على الحكم لا جملة ولا تفصيلا .