( ومنها ) أي
ومن أنواع الإيماء ( تقدير الشارع وصفا لو لم يكن ) ذلك الوصف ( للتعليل كان ) تقديره ( بعيدا ) إذ ( لا فائدة فيه ) أي في التقدير حينئذ ، ويكون ذلك التقدير ( إما في السؤال ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46806كقوله صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن بيع الرطب بالتمر - أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم فنهى عنه ) بأن قال : فلا إذا } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، فلو لم يكن تقدير نقصان الرطب بالجفاف لأجل التعليل ، لكان تقديره بعيدا ، إذ
[ ص: 514 ] لا فائدة فيه ، لعدم توقف الجواب عليه ( أو ) إما ( في نظير محله ) أي محل السؤال ( كقوله صلى الله عليه وسلم للسائلة ) وهو {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46807أن امرأة من جهينة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، إن أمي نذرت أن تحج . فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ قالت : نعم . قال : اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء } متفق عليه .
ومن أمثلة ذلك أيضا ما روي في الكتب الستة : أنه صلى الله عليه وسلم لما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46808سألته المرأة الخثعمية : إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج ، أينفعه إن حججت عنه ؟ قال : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه ، أكان ينفعه ؟ قالت : نعم } فنظيره في المسئول عنه كذلك . وفيه تنبيه على الأصل الذي هو دين الآدمي على الميت ، والفرع وهو الحج الواجب عليه ، والعلة وهو قضاء دين الميت ، فقد جمع فيه صلى الله عليه وسلم أركان القياس كلها .