( ومنها ) أي
ومن أنواع الإيماء أيضا ( اقتران الحكم بوصف مناسب ، كأكرم العلماء ، وأهن الجهال ) فإن الإكرام مناسب للعلم ، والإهانة مناسبة للجهل ; لأن المعلوم من تصرفات العقلاء : ترتيب الأحكام على الأمور المناسبة ، والشرع لا يخرج عن تصرفات العقلاء ، ولأنه قد ألف من الشارع اعتبار المناسبات دون إلغائها . فإذا قرن بالحكم في لفظه وصفا مناسبا غلب على الظن اعتباره ( فإن صرح بالوصف والحكم مستنبط منه ، ك {
أحل الله البيع } صحته ) أي البيع وهي ( مستنبطة من حله ) ; لأنه يلزم من حله صحته ( ف ) هو ( مومى إليه ) ; لأن التلفظ بالوصف إيماء إلى تعليل الحكم المصرح به ( وعكسه بعكسه ) وهو كون الحكم مذكورا ، والوصف مستنبطا ، وهذا جار في أكثر العلل المستنبطة ( كحرمت الخمر ) ف ( الوصف ) هنا - وهو الإسكار - ( مستنبط من التحريم ) ، وهو الحكم ، وكعلة الربا مستنبطة من حكمه ( ولا يشترط مناسبة الوصف المومى إليه ) عند الأكثر ، بناء على أن العلة المعرف ، وقيل : بلى ، بناء على أنها بمعنى الباعث . واستدل لعدم الاشتراط : أنه
[ ص: 516 ] لو اشترط لم يفهم التعليل من ترتيب الحكم على وصف غير مناسب ، ك " أهن العالم ، وأكرم الجاهل " ، ولم يلم عليه . والله أعلم .