( و )
الضرب الثاني من أضرب المناسب ( أخروي ) وذلك ( كتزكية النفس ) عن الرذائل ( ورياضتها ) وتهذيب الأخلاق ، فإن تأثير منفعة ذلك في سعادة الآخرة ( وقد يتعلق ) المناسب ( بهما ) أي بالدنيوي والأخروي ( كإيجاب الكفارة ) بالمال فتعلقه الدنيوي : ما يعود على الفقراء من المصلحة بانتفاعهم بالمال ، وتعلقه بالأخروي : ما يحصل للمكفر من الثواب ( و )
الضرب الثالث من أضرب المناسب ( إقناعي ) وهو ما ( ينتفي ظن مناسبته بتأمله ) وذلك بأن يظن في بادئ الرأي أنه مناسب ، ثم يزول ذلك الظن بالتأمل وإمعان النظر فيه ، كتعليل الشافعية تحريم بيع الميتة بنجاستها ، وقياس الكلب عليه .
( وإذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحة أو مساوية لم [ ص: 524 ] تنجر مناسبته ) على الأرجح ( وللمعلل ترجيح وصفه بطريق تفصيلي يختلف باختلاف المسائل ، وإجمالي ، وهو لو لم يقدر رجحان المصلحة ثبت الحكم تعبدا ) وهو على خلاف الأصل ; لأن الغالب من الأحكام التعقل دون التعبد ; ولأنه إذا كان الحكم معقول المعنى كان أقرب وأدعى إلى القبول والانقياد له .