( فائدة :
أعم الجنسية في الوصف : كونه وصفا ، فمناطا ، فمصلحة خاصة . و )
أعم الجنسية ( في الحكم : كونه حكما ، فواجبا ، ونحوه ) كحرام ومندوب ومكروه ( فعبادة فصلاة ، فظهرا ) ونحوه كعصر ومغرب وعشاء وفجر ( وتأثير الأخص في الأخص أقوى ) . ( و ) تأثير ( الأعم في الأعم يقابله ) في كونه أضعف من جهة التأثير ( و ) تأثير ( الأخص في الأعم وعكسه ) وهو تأثير الأعم في الأخص ( واسطتان ) بين الأقوى والأضعف .
قال
الطوفي في شرحه : لما تقرر أن الوصف مؤثر في الحكم ، والحكم ثابت بالوصف ، ومسمى الوصف والحكم جنس تختلف أنواع مدلوله بالعموم والخصوص ، كاختلاف أنواع مدلول الجسم والحيوان ;
[ ص: 527 ] ولهذا اختلف تأثير الوصف في الحكم تارة بالجنس ، وتارة بالنوع : احتجنا إلى بيان مراتب جنس الوصف والحكم ، ومعرفة الأخص منهما من الأعم ; ليتحقق لنا معرفة أنواع تأثير الأوصاف في الأحكام .
فأعم مراتب الوصف : كونه وصفا ; لأنه أعم من أن يكون مناطا للحكم أو لا يكون ، إذ بتقدير أن يكون طرديا غير مناسب لا يصلح أن يناط به حكم ، فكل مناط وصف ، وليس كل وصف مناطا ، ثم كونه مناطا : أعم من أن يكون مصلحة أو لا . فكل مصلحة مناط الحكم ، وليس كل مناط مصلحة ، لجواز أن يناط الحكم بوصف تعبدي ، لا يظهر وجه المصلحة فيه ، ثم كون الوصف مصلحة : لأنها قد تكون عامة ، بمعنى أنها متضمنة لمطلق النفع . وقد تكون خاصة ، بمعنى كونها من باب الضرورات والحاجات والتكملات . وأما الحكم : فأعم مراتبه كونه حكما ; لأنه أعم من أن يكون وجوبا ، أو تحريما ، أو صحة ، أو فسادا ، ثم كونه واجبا ونحوه - أي من الأحكام الخمسة - وهي الواجب ، والحرام ، والمندوب ، والمكروه ، والمباح ، وما يلحق بذلك من الأحكام الوضعية ، إذ الواجب أعم من أن يكون عبادة اصطلاحية أو غيرها ، ثم كونه عبادة ; لأنه أعم من الصلاة والزكاة وغيرهما من العبادات ، ثم كونها صلاة ، إذ كل صلاة عبادة ، وليس كل عبادة صلاة ، ثم كونها ظهرا ; لأن الصلاة أعم من الظهر ، إذ كل ظهر صلاة ، وليس كل صلاة ظهرا . إذا علم ذلك - أعني الأعم والأخص من الأوصاف والأحكام - فليعلم أن تأثير بعضها في بعض يتفاوت في القوة والضعف ، فتأثير الأخص في الأخص أقوى أنواع التأثير ، كمشقة التكرار في سقوط الصلاة ، والصغر في ولاية النكاح .
وتأثير الأعم في الأعم يقابل ذلك فهو أضعف أنواع التأثير ، وتأثير الأخص في الأعم وعكسه ، وهو تأثير الأعم في الأخص بين ذينك الطرفين ، إذ في كل واحد منهما قوة من جهة الأخصية ، وضعف من جهة الأعمية ، بخلاف الطرفين إذ الأول تمحضت فيه الأخصية فتمحضت له القوة .
[ ص: 528 ] والثاني تمحضت فيه الأعمية ، فتمحض له الضعف . قال في الروضة : فما ظهر تأثيره في الصلاة الواجبة أخص مما ظهر في العبادة . وما ظهر في العبادة أخص مما ظهر في الواجب ، وما ظهر في الواجب أخص مما ظهر في الأحكام ، ثم قال : فلأجل تفاوت درجات الجنسية في القرب والبعد تتفاوت درجات الظن . والأعلى مقدم على ما دونه . انتهى .