صفحة جزء
التاسع من القوادح ( القدح في مناسبة الوصف ) للحكم المستدل عليه ( بما يلزم ) فيه ( من مفسدة راجحة ) على المصلحة التي من أجلها قضي عليه بالمناسبة ( أو مساوية ) لها . وذلك لما سبق من أن المناسبة تنخرم بالمعارضة ( وجوابه ) أي جواب هذا القدح ( بالترجيح ) أي ببيان ترجيح تلك المصلحة التي هي في العلة على تلك المفسدة التي يعترض بها تفصيلا أو إجمالا . أما تفصيلا : فبخصوص المسألة بأن هذا ضروري ، وذاك حاجي ، أو بأن هذا إفضاء قطعي أو أكثري ، وذاك ظني أو أقلي ، أو أن هذا اعتبر نوعه في نوع الحكم . وذاك اعتبر نوعه في جنس الحكم ، إلى غير ذلك . وأما إجمالا : فبلزوم التعبد لولا اعتبار المصلحة ، وقد أبطلناه .

مثاله أن يقال في الفسخ في المجلس : وجد سبب الفسخ فيوجد الفسخ . وذاك دفع ضرر المحتاج إليه من المتعاقدين . فيقال : معارض بضرر الآخر . فيقال : الآخر يجلب نفعا وهذا يدفع ضررا ، ودفع الضرر أهم عند العقلاء ، ولذلك يدفع كل ضرر . ولا يجلب كل نفع .

مثال آخر : إذا قلنا : التخلي للعبادة أفضل ; لما فيه من تزكية النفس . فيقال : لكنه يفوت أضعاف تلك المصلحة . منها : إيجاد الولد ، وكف النظر ، وكسر الشهوة ، وهذه أرجح من مصالح العبادة ، فيقال : بل مصلحة العبادة أرجح ; لأنها لحفظ الدين ، وما ذكرتم لحفظ النسل .

التالي السابق


الخدمات العلمية