صفحة جزء
العاشر من القوادح ( القدح في إفضاء الحكم ) أي في صلاحية إفضائه ( إلى المقصود ) وهو المصلحة المقصودة من شرع الحكم ( كتعليل ) أي كأن يعلل المستدل ( حرمة المصاهرة أبدا ) أي على التأبيد في حق المحارم ( بالحاجة إلى رفع الحجاب ) بين الرجال والنساء المؤدي إلى الفجور ( فإذا تأبد ) التحريم انسد باب الطمع المفضي إلى مقدمات الهم والنظر المفضي إلى الفجور ( فيعترض ) المعترض ( بأن سده ) أي سد باب النكاح بالتحريم [ ص: 554 ] المؤبد ( يفضي إلى الفجور ) بل هو أشد إفضاء ; لأن النفس تميل إلى الممنوع ، كما قال الشاعر :

والقلب يطلب من يجور ويعتدي والنفس مائلة إلى الممنوع

. ( وجوابه ) أي جواب هذا القدح ( أن التأبيد يمنع عادة ) من ذلك بانسداد باب الطمع ( فيصير ) ذلك بتمادي الأيام وتطاول الأمر ( طبعا ) أي كالطبيعي بحيث لا يبقى المحل مشتهى ، ويصير بانقطاع الطمع فيه ( كرحم محرم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية