( وتسد ) بالبناء للمفعول ( الذرائع ) جمع ذريعة ( وهي ) أي الذريعة ( ما ) أي شيء من الأفعال ، أو الأقوال ( ظاهره مباح ، ويتوصل به إلى محرم ) ومعنى سدها : المنع من فعلها لتحريمه وأباحه أبو حنيفة
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي قال في المغني
والحيل كلها محرمة لا تجوز في شيء من الدين ، وهو أن يظهرا عقدا مباحا يريدان به محرما ، مخادعة وتوسلا إلى فعل ما حرم الله تعالى ، واستباحة محظوراته ، أو إسقاط واجب ، أو دفع حق ، ونحو ذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني رحمه الله تعالى " إنهم ليخادعون الله تعالى كما يخادعون صبيا لو كانوا يأتون الأمر على وجهه كان أسهل علي " فمن ذلك ما لو كان لرجل عشرة صحاحا ، ومع آخر خمس عشرة مكسرة ، فاقترض كل واحد منهما ما مع صاحبه ، ثم تباريا توصلا إلى بيع الصحاح بالمكسرة متفاضلا ، أو باعه الصحاح بمثلها من
[ ص: 597 ] المكسرة ، ثم وهبه الخمسة الزائدة ، أو اشترى منه بها أوقية صابون ، ونحوها مما يأخذه بأقل من قيمته ، أو اشترى منه بعشرة إلا حبة من الصحيح بمثلها من المكسرة أو اشترى منه بالحبة الباقية ثوبا قيمته خمسة دنانير ، وهكذا لو أقرضه شيئا وباعه سلعة بأكثر من قيمتها ، أو اشترى منه سلعة بأقل من قيمتها توصلا إلى أخذ عوض عن القرض ، فكل ما كان من هذا على وجه الحيلة : فهو خبيث محرم ، وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : هذا كله وأشباهه جائز ، إذا لم يكن مشروطا في العقد ، وقال بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يكره أن يدخلا في البيع على ذلك ; لأن كل ما لا يجوز شرطه في العقد يكره أن يدخلا عليه ، ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق ، ولنا : أن الله - سبحانه وتعالى - عذب أمة بحيلة احتالوها فمسخهم قردة وسماهم معتدين ، وجعل ذلك نكالا وموعظة للمتقين ليتعظوا بهم ، ويمتنعوا من مثل أفعالهم .