( و ) من أدلة الفقه أيضا (
تحكيم العادة ) وهو معنى قول الفقهاء " إن العادة محكمة " أي معمول بها شرعا ; لحديث يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ، موقوفا عليه وهو {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46833ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن } ولقول
ابن عطية في قوله تعالى {
خذ العفو وأمر بالعرف } : إن معنى العرف : كل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة ، قال
ابن ظفر في الينبوع " العرف " ما عرفه العقلاء بأنه حسن ، وأقرهم الشارع عليه وكل ما تكرر من لفظ " المعروف " في القرآن نحو قوله سبحانه {
وعاشروهن بالمعروف } فالمراد به ما يتعارفه الناس في ذلك الوقت من مثل ذلك الأمر
[ ص: 600 ] ومن ذلك : قوله تعالى {
يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم }
فأمر بالاستئذان في الأوقات التي جرت العادة فيها بالابتذال ووضع الثياب ، فابتنى الحكم الشرعي على ما كانوا يعتادونه .
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم
لهند {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18296خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف } وقوله صلى الله عليه وسلم
لحمنة بنت جحش {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46834تحيضي في علم الله تعالى ستا أو سبعا ، كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن } رواه
الترمذي وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46835أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها ذلك فلتترك الصلاة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحيهما ومن ذلك : حديث
حرام بن محيصة الأنصاري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46836أن ناقة nindex.php?page=showalam&ids=48البراء دخلت حائطا فأفسدت فيه ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الحيطان حفظها بالنهار ، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وصححه جماعة . وهو أدل شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية ; إذ بنى النبي صلى الله عليه وسلم التضمين على ما جرت به العادة وضابطه كل فعل رتب عليه الحكم ، ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة ، كإحياء الموات ، والحرز في السرقة ، والأكل من بيت الصديق . وما يعد قبضا وإيداعا وإعطاء وهدية وغصبا ، والمعروف في المعاشرة
وانتفاع المستأجر بما جرت به العادة . وأمثال هذه كثيرة لا تنحصر . ومأخذ هذه القاعدة وموضعها من أصول الفقه في قولهم " الوصف المعلل به قد يكون عرفيا " أي من مقتضيات العرف وفي باب التخصيص في تخصيص العموم بالعادة .