(
والمسألة الظنية ، الحق فيها : واحد عند الله تعالى . وعليه دليل وعلى المجتهد طلبه ، حتى يظن أنه وصله ، فمن أصابه فمصيب ، وإلا فمخطئ مثاب ) عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأكثر أصحابه . وقاله
الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15166والمحاسبي nindex.php?page=showalam&ids=13464وابن كلاب ، وذكره
أبو المعالي عن معظم الفقهاء ، وذكره
ابن برهان عن
الأشعري نقل ذلك
ابن مفلح ، قال ( وثوابه على قصده واجتهاده لا على الخطإ ) وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره ، وبعض الشافعية : وبعضهم على قصده . وفي العدة وغيرها : مخطئ عند الله وحكما
( و ) القضية ( الجزئية التي فيها نص قاطع : المصيب فيها واحد بالاتفاق ) وإن دق مسلك ذلك القاطع .