( ومن
قضى برأي يخالف رأيه ناسيا له : نفذ ولا إثم ) وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يرجع عنه
[ ص: 613 ] وينقضه ، كقول المالكية والشافعية ونقل
أبو طالب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا أخطأ بلا تأويل فليرده ، وليطلب صاحبه فيقضي بحق ( ويصح في قول : حكم مقلد ، وينقض في قول : ما خالف فيه مذهب إمامه ) . قال
ابن مفلح : وإن حكم مقلد بخلاف مذهب إمامه ، فإن صح حكم المقلد انبنى نقضه على منع تقليد غيره ، ذكره
الآمدي ، وهو واضح ، ومعناه لبعض أصحابنا ، ومراده
ابن حمدان ( وفي قول )
لابن حمدان (
مخالفة المفتي نص إمامه : كمخالفة نص الشارع ) وقال
ابن هبيرة : عمله بقول الأكثر أولى ، وقال
الغزالي : إنا إذا منعنا من قلد إماما أن يقلد غيره وفعل ، وحكم بقوله : فينبغي أن لا ينفذ قضاؤه ; لأنه في ظنه أن إمامه أرجح .