صفحة جزء
( ومن قضى برأي يخالف رأيه ناسيا له : نفذ ولا إثم ) وبهذا قال أبو حنيفة ، وعند أبي يوسف يرجع عنه [ ص: 613 ] وينقضه ، كقول المالكية والشافعية ونقل أبو طالب عن أحمد : إذا أخطأ بلا تأويل فليرده ، وليطلب صاحبه فيقضي بحق ( ويصح في قول : حكم مقلد ، وينقض في قول : ما خالف فيه مذهب إمامه ) . قال ابن مفلح : وإن حكم مقلد بخلاف مذهب إمامه ، فإن صح حكم المقلد انبنى نقضه على منع تقليد غيره ، ذكره الآمدي ، وهو واضح ، ومعناه لبعض أصحابنا ، ومراده ابن حمدان ( وفي قول ) لابن حمدان ( مخالفة المفتي نص إمامه : كمخالفة نص الشارع ) وقال ابن هبيرة : عمله بقول الأكثر أولى ، وقال الغزالي : إنا إذا منعنا من قلد إماما أن يقلد غيره وفعل ، وحكم بقوله : فينبغي أن لا ينفذ قضاؤه ; لأنه في ظنه أن إمامه أرجح .

التالي السابق


الخدمات العلمية