(
ويحرم تقليد على مجتهد أداه اجتهاده إلى حكم ) اتفاقا وأما قبل أن يجتهد ، وهو ما أشير إليه بقوله ( أو لم يجتهد ) فكذلك على الصحيح قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رضي الله تعالى عنهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة روايتان ، وقيل : يجوز تقليده إن لم يجتهد مطلقا ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وإسحاق ، وقيل : فيما يخصه ، وقيل : يجوز التقليد لحاكم فقط ،
وابن حمدان وبعض المالكية لعذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13216وابن سريج لضيق الوقت ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد لأعلم منه ، وجمع لصحابي أرجح ، ولا إنكار منهم ، وقيل : وتابعي ( وله ) أي للمجتهد ( أن يجتهد ويدع غيره ) إجماعا ( والمتوقف ) من المجتهدين ( في مسألة نحوية أو ) في ( حديث على أهله : عامي فيه ) أي فيما توقف فيه من النحو أو الحديث عند
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13439والموفق والآمدي وغيرهم ، والعامي يلزمه التقليد مطلقا .