وقال
الطوفي وغيره : ولا يشترط عدالته في اجتهاده ، بل في قبول فتياه وخبره ، وهو موافق لقول الأصحاب ( وتصح ) الفتيا ( من حاكم ) على الصحيح ، ويكون كغيره فيها ، وقيل : لا يفتى الحاكم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097القاضي شريح : أنا أقضي لكم ولا أفتي وقيل : يفتي فيما لا يتعلق بالأحكام ، كالطهارة والصلاة ونحوهما ، وليست فتيا الحاكم بحكم على الصحيح . قال في إعلام الموقعين :
فتيا الحاكم ليست حكما منه ، ولو حكم غيره بغير ما أفتى به : لم يكن نقضا لحكمه . ولا هي كالحكم ، ولهذا يجوز أن يفتي للحاضر والغائب ، ومن يجوز حكمه له ، ومن لا يجوز . ا هـ . ( و ) علم من قوله : " ومن يجوز حكمه له ، ومن لا يجوز أن للمفتي أن
[ ص: 621 ] يفتي ( على عدو ) له ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي : لا يفتي على عدوه ، كالحكم عليه . انتهى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في محرره ، ومن تبعهم : فعل الحاكم حكم إن حكم به أو غيره وفاقا ، كفتياه ، فجعل الفتيا حكما إن حكم به هو أو غيره ( وهي ) أي : الفتيا ( في حالة غضب ونحوه ) كشدة جوع ، وشدة عطش ، وهم ، ووجع ، وبرد مؤلم ، وحر مزعج ، ومع كونه حاقنا ، أو حاقبا ، أو نحو ذلك ( كقضاء ) فتحرم على الصحيح ، كالصحيح في قضاء القاضي في تلك الحالة ويعمل بفتياه إن أصاب الحق ، كما ينفذ قضاؤه في تلك الحالة إن أصاب الحق .