( فصل : لا يفتي إلا مجتهد ) . عند أكثر الأصحاب ، ومعناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فإنه قال : وينبغي أن يكون عالما بقول من تقدم ، وقال أيضا :
ينبغي للمفتي أن يكون عالما بوجوه القرآن ، والأسانيد الصحيحة والسنن . وقال أيضا : لا يجوز الاختيار إلا لعالم بكتاب وسنة . قال بعض أصحابنا : الاختيار ترجيح قول ، وقد يفتي بالتقليد . ا هـ .
وقال صاحب التلخيص والترغيب : يجوز للمجتهد في مذهب إمامه ، لأجل الضرورة ، وقال أكثر العلماء : يجوز لغير المجتهد أن يفتي ، إن كان مطلعا على المأخذ ، أهلا للنظر . قال
البرماوي : يجوز أن يفتي بمذهب المجتهد من عرف مذهبه ، وقام بتفريع الفقه على أصوله ، وقدر على الترجيح في مذهب ذلك المجتهد ، فإنه حينئذ يصير كإفتاء المجتهد بنفسه . فالمجتهد المقدم في مذهب إمامه ، وهو من يستقل بتقرير مذهبه ، ويعرف مأخذه من أدلته التفصيلية ، بحيث لو انفرد لقرره كذلك ، فهذا يفتي بذلك لعلمه بالمأخذ ، وهؤلاء أصحاب الوجوه . ودونهم في الرتبة : أن يكون فقيه النفس ، حافظا للمذهب ، قادرا على التفريع والترجيح ، فهل له الإفتاء بذلك ؟ أقوال : أصحها يجوز . ا هـ . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال nindex.php?page=showalam&ids=13889المروزي من الشافعية : من حفظ مذهب إمام أفتى به ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد الجويني : يفتي المتبحر فيه ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي في عامي عرف حكم حادثة بدليلها : يفتي ، أو إن كان من كتاب أو سنة ، أو المنع مطلقا ، وهو أصح ، وفيه أوجه . ا هـ .
وقال
ابن حمدان في آداب المفتي : فمن أفتى وليس على صفة من الصفات المذكورة من غير ضرورة : فهو عاص آثم ، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد تقليد أهل الحديث . قال : سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن أهل مصره أصحاب رأي ، وأصحاب حديث لا يعرفون الصحيح : لمن يسأل ؟ قال : أصحاب الحديث .
[ ص: 624 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وظاهره تقليدهم . وقال في الواضح : ظاهر رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله : أن صاحب الحديث أحق بالفتيا ، وحملها على أنهم فقهاء ، أو أن السؤال يرجع إلى الرواية . ثم ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد " لا يكون فقيها حتى يحفظ أربعمائة ألف حديث " وحمله هو وغيره على المبالغة والاحتياط ، ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد " الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون ألفا ، أو ألفا ومائتين " وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أن
ابن شاقلا اعترض عليه به ، فقال : إن كنت لا أحفظ فإني أفتي بقول من يحفظ أكثر منه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يقتضي هذا : أنه كان يقلد
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، لمنعه الفتيا بلا علم . قال بعض أصحابنا : ظاهره تقليده ، إلا أن يحمل على أخذ طرق العلم منه . ثم ذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة : لا يجوز أن يفتي بما يسمع من مفت ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12991ابن بشار : ما أعيب على رجل حفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد خمس مسائل استند إلى سارية المسجد يفتي بها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا مبالغة في فضله . قال بعض أصحابنا : هذا صريح في الإفتاء بتقليد
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقال
ابن هبيرة : من لم يجوز إلا تولية قاض مجتهد : إنما عنى قبل استقرار هذه المذاهب وانحصار الحق فيها ، وقال
الآمدي : بجواز بعض الإفتاء بالتقليد . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12991ابن بشار المتقدم ، واختاره
أبو الفرج في الإيضاح ، وصاحب الرعاية ، والحاوي من أصحابنا . كالحنفية ; لأنه ناقل كالراوي .
رد ، ليس إذا مفتيا ، بل مخبر . ذكره جماعة ، منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل nindex.php?page=showalam&ids=13439والموفق ، وزاد : فيحتاج مخبر عن معين مجتهد ، فيعمل بخبره لا بفتياه ( ولا يجوز خلو عنه ) أي : عن مجتهد . قال
ابن مفلح : لا يجوز خلو العصر عن مجتهد عند أصحابنا وطوائف . قال بعض أصحابنا : ذكره أكثر من تكلم في الأصول في مسائل الإجماع . ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل خلافه ، إلا عن بعض المحدثين ، واختاره
القاضي عبد الوهاب المالكي وجمع منهم ، ومن غيرهم : قال
الكرماني في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46844لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين } - إلى آخره قال
nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ; لأن أمته آخر الأمم . وعليها تقوم الساعة ، وإن ظهرت أشراطها ، وضعف الدين ، فلا بد أن يبقى من أمته من يقوم به . قال : فإن قيل : قال النبي صلى الله عليه وسلم
[ ص: 625 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46845لا تقوم الساعة حتى لا يقول أحد : الله الله } وقال أيضا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46846لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس } قلنا : هذه الأحاديث لفظها على العموم ، والمراد منها الخصوص . فمعناه : لا تقوم على أحد يوحد الله تعالى إلا بموضع كذا ، إذ لا يجوز أن تكون الطائفة القائمة بالحق التي توحد الله تعالى هي شرار الخلق .
وقد جاء ذلك مبينا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة الباهلي : أنه صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30216لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله . قيل : وأين هم يا رسول الله ؟ قال : ببيت المقدس ، أو أكناف بيت المقدس } ا هـ . وقال
البرماوي : واختار
ابن دقيق العيد في شرح العنوان مذهب الحنابلة ، وكذا في أول شرح الإلمام ، بل أشار إلى ذلك
إمام الحرمين في البرهان ، وكذا
ابن برهان في الأوسط ، لكن كلامهم محتمل الحمل على عمارة الوجود بالعلماء ، لا على خصوص المجتهدين . ا هـ . واختار صاحب جمع الجوامع : جواز ذلك ، إلا أنه لم يقع ، وقيل : إن المجتهد المطلق عدم من زمن طويل ، قال
ابن حمدان في آداب المفتي : ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق ، مع أنه الآن أيسر منه في الزمن الأول ; لأن الحديث ، والفقه قد دونا ، وكذا ما يتعلق بالاجتهاد من الآيات والآثار وأصول الفقه والعربية وغير ذلك ، لكن الهمم قاصرة ، والرغبات فاترة ، ونار الجد والحذر خامدة ، وعين الخوف والخشية جامدة ، اكتفاء بالتقليد ، واستغناء عن التعب الوكيد ، وهربا من الأثقال ، وأربا في تمشية الحال ، وبلوغ الآمال ، ولو بأقل الأعمال . وقال
النووي في شرح المهذب : فقد الآن المجتهد المطلق ، ومن دهر طويل ، نقله
السيوطي في شرح منظومته لجمع الجوامع . وقال
الرافعي : لأن الناس اليوم كالمجمعين أن لا مجتهد اليوم . نقله
الأردبيلي في الأنوار . قال
ابن مفلح : لما نقل كلامهما : وفيه نظر . قال في شرح التحرير : وهو كما قال ، فإنه وجد من المجتهدين بعد ذلك جماعة . منهم
[ ص: 626 ] الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله . قال
ابن العراقي والشيخ تقي الدين السبكي والبلقيني .