( وإن
اختلف عليه ) أي : على العامي ( مجتهدان ) بأن أفتاه أحدهما بحكم ، والآخر بغيره ( تخير ) في الأخذ بأيهما شاء على الصحيح . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، وذكر أنه ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فإنه رضي الله تعالى عنه : سئل عن مسألة في الطلاق ؟ فقال : إن فعل حنث ، فقال السائل : إن أفتاني إنسان أن لا أحنث . قال : تعرف حلقة المدنيين ؟ قلت : فإن أفتوني حل . قال : نعم ، وقيل . يأخذ بقول الأفضل علما ودينا . فإن استويا تخير ، وهذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق في الروضة ، وقيل : يأخذ بالأغلظ والأثقل من قوليهما ، وقيل : بالأخف ، وقيل : بالأرجح دليلا ، وقيل : يسأل ثالثا .