( ولا بأس ) لمن سئل ( أن يدل ) من سأله ( على ) رجل ( متبع ) أي : يجوز اتباعه . قيل للإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه : الرجل يسأل عن المسألة ، فأدله على إنسان . هل علي شيء ؟ قال : إن كان رجلا متبعا فلا بأس ، ولا يعجبني رأي أحد . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في واضحه : أنه يستحب إعلام المستفتي بمذهب غيره إن كان أهلا للرخصة . كطالب التخلص من الربا ، فيدله على من يرى التحيل للخلاص منه ، والخلع بعدم وقوع الطلاق . انتهى . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=12915أبو الحسين في فروعه في كتاب الطهارة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنهم جاءوه بفتوى ، فلم تكن على مذهبه . فقال : عليكم بحلقة المدنيين . ففي هذا دليل على أن المفتي إذا جاءه المستفتي ، ولم يكن عنده رخصة له : أن يدله على مذهب من له فيه رخصة . انتهى .
قال في شرح التحرير : وهذا هو الصواب ، ولا يسع الناس في هذه الأزمنة غير هذا ، ونقل
أبو طالب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : عجبا لقوم عرفوا الإسناد وصحته ، يدعونه ويذهبون إلى رأي
سفيان وغيره . قال تعالى {
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم } الفتنة : الكفر ، وقال رجل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : إن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك قال كذا وكذا . قال :
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك لم ينزل من السماء وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : من ضيق علم الرجل أن يقلد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : التقليد للأكابر أفسد العقائد ، ولا ينبغي أن يناظر بأسماء الرجال ، إنما ينبغي أن يتبع الدليل ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أخذ في الجد بقول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد ، وخالف
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق . وفي واضح
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : من أكبر الآفات : الإلف لمقالة من سلف ، أو السكون إلى قول معظم في النفس لا بدليل ، فهو أعظم حائل عن الحق ، وبلوى تجب معالجتها وقال في الفنون : من قال في مفردات
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : الانفراد ليس بمحمود ، قال :
[ ص: 631 ] الرجل ممن يؤثر الوحدة . ثم ذكر قول علي " اعرف الحق تعرف أهله " وانفراد
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وصواب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه في أسارى
بدر ، فمن يعير بعد هذا بالوحدة .