صفحة جزء
قال : ومن هنا إرسال أبي حنيفة : من سأل أبا يوسف عمن دفع ثوبا إلى قصار ، فقصره وجحده : هل له أجرة إن عاد فسلمه لربه ؟ وقال : إن قال نعم أو لا ، فقد أخطأ . فجاء إليه ، فقال : إن كان قصره قبل جحوده : فله الأجرة . وإن كان بعد جحوده فلا أجرة له ; لأنه قصره لنفسه . واختبر أبو الطيب الطبري أصحابا له في بيع رطل تمر ، برطل تمر ، فأجازوا فخطأهم ، فمنعوا فخطأهم ، فخجلوا ، فقال : إن تساويا كيلا تجوز ، فهذا يوضح خطأ المطلق في كل ما احتمل التفصيل . قال ابن مفلح : كذا قال ، ويتوجه عمل بعض أصحابنا بظاهره ( ولا ) يجوز للمفتي ( أن يكبر خطه ، أو يوسع الأسطر ) لتصرفه في مال غيره بلا إذنه ولا حاجة ، كما لو أباحه قميصه ، فاستعمله فيما يخرج عن العادة بلا حاجة ( أو يكثر ) من الألفاظ ( إن أمكنه اختصار فيها ) أي : في [ ص: 632 ] فتيا ( ولا في شهادة بلا إذن مالك ) قاله في عيون المسائل . قال في شرح التحرير . قلت : وفيه نظر . لا سيما في الفتاوى ، فإن العلماء لم يزالوا إذا كتبوا عليها أطنبوا ، وزادوا على المراد ، بل كان بعضهم يسأل عن المسألة ، فيجيب فيها بمجلد أو أكثر وقد وقع هذا كثيرا للشيخ تقي الدين رضي الله تعالى عنه . قال ابن مفلح : ويتوجه مع قرينة : خلاف لنا ، يعني على جواز ذلك ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية