( و )
الثاني من المرجحات : أن يكون أحد الراويين راجحا على الآخر في وصف يغلب على الظن صدقه فيرجح ( بالأزيد ثقة . وبفطنة ، وورع ، وعلم ، وضبط ، ولغة ، ونحو ) فكل وصف من هذه الأوصاف يرجح به على من لم يبلغه ( و ) يرجح أيضا ( بالأشهر بأحد ) الأوصاف ( السبعة ) المذكورة ، وإن لم يعلم رجحانه فيها ، فإن كونه أشهر إنما يكون في الغالب لرجحانه
( و ) يكون الترجيح أيضا ( بالأحسن سياقا ) لأن حسن السياق دليل على رجحانه
( و ) يكون الترجيح أيضا ( باعتماد ) الراوي ( على حفظه ) للحديث ( أو ذكره ) له ; لأن الحفظ ، والذكر لا يحتمل الاشتباه
[ ص: 641 ] بخلاف اعتماده على الخط والنسخة ، فإنهما يحتملان الاشتباه
( و ) يرجح أيضا ( بعمله بروايته ) أي بكون الراوي علم أنه عمل برواية نفسه ; لأن من عمل بما رواه يكون أبعد من الكذب من خبر من لم يوافق عمله خبره ، ومتى وجد حديثان مرسلان - وكان الراوي لأحدهما يرسل عن العدل وعن غيره ، والراوي الآخر لا يرسل إلا عن عدل - رجح الذي راويه لا يرسل إلا عن عدل ، وإلى ذلك أشير بقوله ( أو لا يرسل إلا عن عدل ) .
وكذا يرجح المباشر لما رواه من فعل ، وصاحب القصة على غيرهما ، وإلى ذلك أشير بقوله ( أو مباشر أو صاحب القصة ) فمثال المباشر : رواية
أبي رافع {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46853تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة ، وهو حلال ، وكنت السفير بينهما } فإنها رجحت على رواية
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46854أنه تزوجها وهو محرم } ومثال رواية صاحب القصة : رواية
ميمونة نفسها أنها قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46855تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان } فإن هذه الرواية مقدمة على رواية
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أيضا .
وترجح الرواية أيضا : بكون الراوي مشافها بالرواية ، وبكونه أقرب عند سماعه ، وإلى ذلك بقوله ( أو مشافها ، أو أقرب عند سماعها ) فمثال المشافهة : رواية
القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها - وهي عمته - {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46856أن بريرة عتقت وزوجها عبد } فإنها مقدمة على رواية
الأسود عنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46857أنه كان حرا } لأنه أجنبي ، ومثال رواية الأقرب عند سماعها : رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما {
أنه صلى الله عليه وسلم أفرد التلبية } فإنها مقدمة على رواية من روى {
أنه ثنى } لأنه روي {
أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم حين لبى } وترجح رواية أكابر الصحابة - وهم رؤساؤهم - على غيرها على الصحيح من الروايتين ، وإلى ذلك أشير بقوله ( أو من أكابر الصحابة ، فيقدم الخلفاء الأربعة ) أي روايتهم على غيرها ، وذلك لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ثم الأقرب فالأقرب منه ; لأن من قرب من إنسان كان أعلم بحاله من البعيد ; ولأن الرئيس من كل طائفة أشد تصونا وصونا لمنصبه من غيره ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وابن مفلح والهندي وجمع : تقدم رواية متقدم الإسلام على متأخره ، وإلى ذلك أشير بقوله ( أو متقدم
[ ص: 642 ] الإسلام ) وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد والطوفي : أنهما سواء ; لأن كل واحد منهما اختص بصفة . فمتقدم الإسلام : اختص بأصالته في الإسلام ، ومتأخره : اختص بأنه لا يروي إلا آخر الأمرين ، فكانا سواء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل والأكثر : ترجح رواية متأخر الإسلام على متقدمه ; لأنه يحفظ آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله البجلي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19088رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ، ثم توضأ ومسح على خفيه } قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي " كان يعجبهم هذا الحديث ; لأن إسلام
جرير كان بعد نزول سورة المائدة " متفق عليه ، وإنما قدمنا ما عند
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ومن وافقه ، مع كونه خلاف رأي الجمهور : تبعا لتقديمه له في التحرير ، ويقدم عند
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب : رواية من هو أكثر صحبة على غيره ، وإلى ذلك أشير بقوله ( أو أكثر صحبة ) زاد
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ( أو قدمت هجرته ) وقال
الآمدي وابن حمدان ( أو مشهور النسب ) زاد
الآمدي ومن تبعه : أو غير ملتبس بضعيف ، ورد ذلك .
ووجه الترجيح بشهرة النسب : لكثرة تحرزه عما ينقص رتبته ، ويقدم من سمع بالغا على من سمع صغيرا ، وإلى ذلك أشير بقوله ( أو سمع بالغا ) وذلك لقوة ضبطه ، وكثرة احتياطه . وللخروج من الخلاف ، فيكون الظن به أقوى ، وقد تقدم أن ترجيح الراوي يكون بما في نفسه ، وتقدم الكلام عليه .
( و ) يكون بتزكيته ، فيرجح بعض الرواة على بعض ( بكثرة مزكين و ) إن استووا في الكثرة رجح ( بأعدليتهم ) ، ( و ) إن استووا في الأعدلية رجح ( بأوثقيتهم .
و ) الشيء الثاني في الرواية فيقدم حديث ( مسند على ) حديث ( مرسل ) عند جماهير العلماء ; لأن فيه مزية الإسناد ، فيقدم بها ، ولأن المرسل قد يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مجهول ، ولأنه مختلف في كونه حجة ، والمسند متفق على حجيته ، وكذا كل متفق عليه مع كل مختلف فيه من جنسه .
( و ) يقدم ( مرسل تابعي على ) مرسل ( غيره ) لأن الظاهر أنه رواه عن صحابي
( و ) يرجح أحد المسندين ( بالأعلى إسنادا ) منهما ، والمراد به : قلة عدد الطبقات إلى منتهاه . فيرجح على ما كان أكثر ; لقلة احتمال الخطإ بقلة الوسائط ، ولهذا رغب الحفاظ
[ ص: 643 ] في علو السند . فلم يزالوا يتفاخرون به
( و ) يرجح حديث ( معنعن ) أي : متصل بقول الراوي " حدثني فلان عن فلان عن فلان " إلى أن يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( على ما ) أي : على حديث ( أسند ) بالبناء للمفعول ( إلى كتاب محدث ) من كتب المحدثين ( وكتابه ) أي
ويرجح ما بكتاب محدث مسند ( على ) كتاب ( مشهور بلا نكير ) لكنه غير مسند
( و ) يرجح ( الشيخان ) أي : ما اتفق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم على روايته في كتابيهما ( على ) ما في كتب ( غيرهما ) من المحدثين ; لأنهما أصح الكتب بعد القرآن ، لاتفاق الأمة على تلقيهما بالقبول حتى قال
الشيخ تقي الدين nindex.php?page=showalam&ids=12795وابن الصلاح ،
والأستاذ أبو إسحاق : إن ما فيهما مقطوع بصحته ، وخالف
النووي ; لقول الأكثر : إن خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن ، ولا يلزم من اتفاق الأمة على العمل بهما : إجماعهم على أن ما فيهما مقطوع بصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (
nindex.php?page=showalam&ids=12070فالبخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080فمسلم ) يعني ثم يرجح ما انفرد به
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على ما انفرد به
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ( فما صحح ) ثم يرجح بعد ذلك ما صحح من الأحاديث على ما لم يصحح ، وتختلف مراتب ذلك . فيرجح ما كان على شرط الشيخين ، ثم ما على شرط
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ثم ما على شرط
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . كما فصل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في مستدركه ، ثم بعد ذلك ما صحح وليس على شرط واحد من الشيخين ( فمرفوع ، ومتصل على موقوف ، ومنقطع ) يعني ثم
يقدم بعد ذلك الحديث المرفوع ; لمزيته برفعه على الحديث الموقوف ، ويقدم الحديث المتصل لمزيته بالاتصال على الحديث المنقطع ( و ) حديث ( متفق على رفعه ، أو ) على ( وصله : على ) حديث ( مختلف فيه ) أي في رفعه أو في وصله ; لأن للمتفق عليه مزية على المختلف فيه
( و ) تقدم ( رواية متفقة ) أي لم يختلف لفظها ولا معناها ولا مضطربة ( على ) رواية ( مختلفة أو مضطربة ) مطلقا على الصحيح .