النوع الثاني مما يقع فيه
الترجيح بين منقولين ( المتن ) و ( يرجح ) منه ( نهي ) على ( أمر ) يعني أنه يرجح الخبر الذي فيه النهي على الخبر الذي فيه الأمر لشدة الطلب فيه ; لاقتضائه للدوام ، حتى قال كثير ممن قال : الأمر لا يفيد التكرار ، قال : النهي يفيد التكرار ; ولأن دفع المفسدة أهم من جلب المصلحة ( وأمر على مبيح ) يعني : أنه
يرجح خبر فيه أمر على خبر فيه مبيح ، لاحتمال الضرر بتقديم المبيح بلا عكس ، وهذا اختيار الأكثر ، وقال
الآمدي وابن حمدان والهندي : يرجح المبيح على الأمر ; لاتحاد مدلوله ولعدم تعطيله ، وإمكان تأويل الأمر ، فعلى الأول - وهو تقديم الأمر على المبيح - يقدم النهي على المبيح ، وعلى قول
الآمدي ومن تابعه : عكسه ، وهو ترجيح المبيح على النهي .