( و ) يرجح ( مجاز على مجاز ) آخر بأسباب . منها : الترجيح ( بشهرة علاقته ) وذلك بأن تكون العلاقة بينه وبين الحقيقة أشهر من العلاقة بين المجاز الآخر والحقيقة . مثل : أن يكون أحدهما من باب المشابهة ، والآخر من باب اسم المتعلق ( و ) منها الترجيح ( بقوتها ) أي قوة العلاقة ، بأن يكون مصحح أحد المجازين أقوى من مصحح الآخر . كإطلاق اسم الكل على الجزء ، وبالعكس ، فإن العلاقة المصححة في الأول : أقوى من العلاقة المصححة في الثاني ( و ) منها
الترجيح ( بقرب جهته ) أي جهة أحد المجازين إلى الحقيقة . كحمل نفي الذات على نفي الصحة . فإنه أقرب إليه من نفي الكمال ( و ) منها
الترجيح ( برجحان على دليله ) أي بأن يكون دليل أحد المجازين راجحا على دليل المجاز الآخر . وذلك بأن تكون القرينة الصارفة في أحدهما قطعية ، وفي الآخر غير قطعية ( و ) منها
الترجيح ( بشهرة استعماله ) وذلك بأن يكون أحد المجازين مشهور الاستعمال ، فيقدم على المجاز الذي هو غير مشهور الاستعمال .