صفحة جزء
( و ) يرجح متن ( فصيح على غيره ) أي : على متن لم يستكمل شروط الفصاحة ، وهي - كما ذكر البيانيون - : سلامة المفرد من تنافر الحروف ، والغرابة ، ومخالفة القياس . وفي المركب : سلامته من ضعف التأليف ، وتنافر الكلمات ، والتعقيد ، مع فصاحتها . ومحل ذلك علم البيان انتهى ، وقال بعضهم : إذا كان في اللفظ المروي ركاكة لا يقبل . والحق أنه يقبل إذا صح السند . ويحمل على أن الراوي رواه بلفظ نفسه ، وعلم مما تقدم : أنه لا يرجح الأفصح على الفصيح ، وذلك ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينطق بالأفصح وبالفصيح ، فلا فرق بين ثبوتهما عنه . والكلام فيما سوى ذلك ، لا سيما إذا خاطب من لا يعرف تلك اللغة التي ليست بأفصح لقصد إفهامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية