( و ) يرجح ( على مقرر ) للحكم الأصلي ( ناقل ) عنه عند الجمهور ; لأنه يفيد حكما شرعيا ليس موجودا في الآخر ; كحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37420من مس ذكره فليتوضأ } مع حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38944هل هو إلا بضعة منك ؟ } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14330الرازي nindex.php?page=showalam&ids=13926والبيضاوي والطوفي : يرجح المقرر ; لأن الحمل على ما لا يستفاد إلا من الشرع ، أولى مما يستفاد من العقل ، ولأن المقرر معتضد بدليل الأصل قيل : والتحقيق في المسألة تفصيل ، وهو أن يرجح المقرر فيما إذا تقرر حكم الناقل مدة في الشرع عند المجتهد ، وعمل بموجبه . ثم نقل له المقرر وجهل التاريخ ; لأنه حينئذ عمل بالخبرين ، الناقل في زمان والمقرر بعده ، فأما إن كان الثابت بمقتضى البراءة الأصلية ونقل الخبران . فإنهما يتعارضان هنا ، ويرجع إلى البراءة الأصلية .