( و ) يرجح ( على مثبت حد : دارئه ) عند الأكثر ; لأن الحدود تدرأ بالشبهات . روي عن الصحابة ، وفيه أخبار ضعيفة ، ولقلة مبطلات نفيه ; ولأن إثباته خلاف دليل نفيه . قال
الآمدي : ولأن الخطأ في نفي العقوبة أولى من الخطإ في تحقيقها ، على ما قاله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46862لأن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة } وقيل واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى ،
والقاضي عبد الجبار ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والموفق والغزالي : أنهما سواء ; لأن الشبهة لا تؤثر في ثبوت مشروعيته ، بدليل أنه يثبت بخبر الواحد ، قال
البرماوي : وموضوع هذه المسألة أن يكون الإثبات والنفي شرعيين ، فأما إن كان النفي باعتبار الأصل ، فهو مسألة الناقل والمقرر السابقة .