صفحة جزء
( و ) يرجح ( على نافي عتق و ) على نافي ( طلاق : موجبهما ) أي : ما يوجبهما ، وقيل : يقدم نافيهما ، وظاهر الروضة : أنهما سواء كعبد الجبار ، لأنهما حكمان ، وذكر أبو الخطاب : أن تقديم موجب العتق قول العلماء غير [ ص: 653 ] عبد الجبار ، وقاله الحنفية والكرخي منهم . وهو ظاهر ما قدمه ابن الحاجب ، لقلة سبب مبطل الحرية ، ولا تبطل بعد ثبوتها ، ولموافقة النفي الأصلي . قال ابن مفلح : ومثله الطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية