( و ) يرجح ( على نافي عتق و ) على نافي ( طلاق : موجبهما ) أي : ما يوجبهما ، وقيل : يقدم نافيهما ، وظاهر الروضة : أنهما سواء
كعبد الجبار ، لأنهما حكمان ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : أن تقديم موجب العتق قول العلماء غير
[ ص: 653 ] عبد الجبار ، وقاله الحنفية
nindex.php?page=showalam&ids=15071والكرخي منهم . وهو ظاهر ما قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، لقلة سبب مبطل الحرية ، ولا تبطل بعد ثبوتها ، ولموافقة النفي الأصلي . قال
ابن مفلح : ومثله الطلاق .