( فإن
تعارض ظاهر قرآن وسنة وأمكن بناء كل واحد منهما على الآخر ، أو خبران ، مع أحدهما ظاهر قرآن ، و ) مع ( الآخر ظاهر سنة : قدم ظاهرها ) أي : ظاهر السنة في المسألتين ، قال
ابن مفلح : فإن تعارض قرآن وسنة ، وأمكن بناء كل منهما على الآخر ، كخنزير الماء . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يقدم ظاهر السنة ; لقوله " السنة تفسر القرآن ، وتبينه " قال : ويحتمل عكسه للقطع به ، وذكر
أبو الطيب للشافعية وجهين ، وبنى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي عليهما خبرين مع أحدهما ظاهر قرآن ، ومع الآخر ظاهر سنة ، ثم ذكر نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد تقديم الخبرين ، وذكر
الفخر إسماعيل : أيهما يقدم على روايتين ، وكذا
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وبنى الأولى عليها . وقال في شرح التحرير : وتحرير ذلك : إذا كان أحد الدليلين سنة ، والآخر كتابا ، فإن أمكن العمل بهما عمل ، وإلا قيل : يقدم الكتاب ، لأنه أرجح ، وقيل : تقدم السنة ; لأنها بيان له ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كما تقدم .
مثاله قوله صلى الله عليه وسلم في البحر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14089الحل ميتته } فإنه عام في ميتة البحر حتى خنزيره ، مع قوله تعالى {
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير } فإنه يتناول خنزير البحر فيتعارض عموم الكتاب والسنة في خنزير البحر ، فقدم بعضهم الكتاب فحرمه ، وقال به من أصحابنا :
أبو علي النجاد ، وبعضهم : السنة فأحله ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله تعالى عنه ، وعليه جماهير أصحابه .