( و ) يرجح أحد الدليلين ( بعمل ) أي : بموافقة عمل ( أهل المدينة ) وإن لم يكن حجة ، لكنه يقوى به عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب والشافعية . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ما رووه وعملوا به أصح ما يكون ; ولأن الظاهر بقاؤهم على ما أسلموا عليه وأنه ناسخ ، لموته صلى الله عليه وسلم بينهم ، وخالف
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وأبو محمد البغدادي والطوفي ، ورجح الحنفية بعمل أهل
الكوفة إلى زمن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ( أو ) بعمل
[ ص: 655 ] ( الخلفاء الأربعة ) عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأصحابه وجمع ، لورود النص باتباعهم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46865عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ } ولأن الظاهر : أنهم لم يتركوا النص الآخر إلا لحجة عندهم ، فلذلك قدم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مواضع ، وقيل : يرجح أيضا بقول
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ; لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13685اقتدوا باللذين من بعدي : nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر } قال
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني " إذا بلغك اختلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، فشد يدك ، فإنه الحق وهو السنة " . انتهى .
( أو ) بعمل ( أعلم ) قطع به الأكثر ; لأن له مزية لكونه أحفظ لمواقع الخلل ، وأعرف بدقائق الأدلة ( أو ) بعمل ( أكثر ) الأمة ، لكن بشرط أن لا يكون المعارض له يخفى مثله عليهم . وإنما قدم الموافق للأكثر : لأن الأكثر موافق للصواب الذي لم يوفق له الأقل ، هذا قول الأكثرين . ومنع جمع الترجيح بذلك . قال لعدم الحجة في قول الأكثر ، ولو ساغ الترجيح بقول بعض المجتهدين لانسد باب الاجتهاد على البعض الآخر .