صفحة جزء
( و ) يرجح أحد الدليلين ( بعمل ) أي : بموافقة عمل ( أهل المدينة ) وإن لم يكن حجة ، لكنه يقوى به عند أحمد وأبي الخطاب والشافعية . قال أحمد : ما رووه وعملوا به أصح ما يكون ; ولأن الظاهر بقاؤهم على ما أسلموا عليه وأنه ناسخ ، لموته صلى الله عليه وسلم بينهم ، وخالف القاضي وابن عقيل وأبو محمد البغدادي والطوفي ، ورجح الحنفية بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة ( أو ) بعمل [ ص: 655 ] ( الخلفاء الأربعة ) عند أحمد وأصحابه وجمع ، لورود النص باتباعهم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم { عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ } ولأن الظاهر : أنهم لم يتركوا النص الآخر إلا لحجة عندهم ، فلذلك قدم . قال القاضي وابن عقيل : نص عليه أحمد في مواضع ، وقيل : يرجح أيضا بقول أبي بكر وعمر ; لقوله صلى الله عليه وسلم { اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر } قال أيوب السختياني " إذا بلغك اختلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت في ذلك أبا بكر وعمر ، فشد يدك ، فإنه الحق وهو السنة " . انتهى .

( أو ) بعمل ( أعلم ) قطع به الأكثر ; لأن له مزية لكونه أحفظ لمواقع الخلل ، وأعرف بدقائق الأدلة ( أو ) بعمل ( أكثر ) الأمة ، لكن بشرط أن لا يكون المعارض له يخفى مثله عليهم . وإنما قدم الموافق للأكثر : لأن الأكثر موافق للصواب الذي لم يوفق له الأقل ، هذا قول الأكثرين . ومنع جمع الترجيح بذلك . قال لعدم الحجة في قول الأكثر ، ولو ساغ الترجيح بقول بعض المجتهدين لانسد باب الاجتهاد على البعض الآخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية