( و ) يرجح ( عام عمل به ) ولو في صورة على عام لم يعمل به في صورة من الصور . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وجمع ، وعكس
الآمدي nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب وجمع ، فقالوا : يقدم ما لم يعمل به ليعمل به ، فيكون قد عمل بهما .
ووجه الأول : أن العام لما عمل به مشاهد له بالاعتبار لقوته بالعمل ( أو أمس بمقصود ) يعني أنه يرجح عام أمس بمقصود أو أقرب إليه على ما لم يكن أمس بالمقصود . مثاله قوله تعالى {
وأن تجمعوا بين الأختين } فإنه يقدم في مسألة الجمع بينهما في وطء النكاح على قوله {
أو ما ملكت أيمانكم } فإنه أمس بمسألة الجمع ، لأن الآية الأولى قصد بها بيان تحريم الجمع بين الأختين في الوطء بنكاح ، وملك يمين . والثانية لم يقصد بها بيان حرمة الجمع