( أو دل على تأخره قرينة ) يعني أنه إذا
تعارض خبران ودلت قرينة على تأخر أحدهما : ترجح بذلك ، وكذا إذا كان في أحدهما تشديد دون الآخر . فإنه يرجح بذلك ، وإلى ذلك أشير لقوله ( أو بتشديده ) لأن التشديدات إنما جاءت حين ظهر الإسلام وكثر وعلت شوكته . والتخفيف كان في أول الإسلام ، وكذا حكم كل ما يشعر بشوكة الإسلام . قاله
العضد وغيره .
وحيث انتهى الكلام على ترجيح الدليلين المنقولين