( و ) تقدم ( المقاصد الضرورية ) الخمسة ( على غيرها ) من المقاصد ( ومكملها ) أي مكمل الخمسة الضرورية ( على الحاجية ) ( وهي ) أي : وتقدم المصلحة الحاجية ( على التحسينية ، و )
يقدم ( حفظ الدين على باقي الضرورية ) قال في شرح التحرير : وإذا تعارضت بعض الخمس الضرورية : قدمت الدينية على الأربع الأخر ، لأنها المقصود الأعظم . قال الله سبحانه وتعالى {
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } ولأن ثمرته نيل السعادة الأخروية ; لأنها أكمل الثمرات ، وقيل : تقدم الأربع الأخر على الدينية ; لأنها حق آدمي ، وهو يتضرر . والدينية حق لله سبحانه وتعالى ، وهو لا يتضرر به ، ولذلك قدم قتل القصاص على قتل الردة عند الاجتماع ، ومصلحة النفس في تخفيف الصلاة عن مريض ، ومسافر ، وأداء صوم ، وإنجاء غريق ، وحفظ المال بترك جمعة ، وبقاء الذمي مع كفره .
ورد ذلك بأن القتل إنما قدم : لأن فيه حقين . ولا يفوت حق الله سبحانه وتعالى بالعقوبة البدنية في الآخرة ، وفي التخفيف عنهما ، تقديم على فروع الدين لا أصوله ، ثم هو قائم مقامه فلم يختلف المقصود ، وكذا غيرهما . وبقاء الذمي من مصلحة الدين لاطلاعه على محاسن الشريعة . فيسهل انقياده . كما في صلح
الحديبية ، وتسميته فتحا مبينا . قال في شرح التحرير قلت : ونظير القتل بالقود أو الردة إذا
مات من عليه زكاة ودين لآدمي ، فقيل : تقدم الزكاة ; لأنها حق الله تعالى اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد وصاحب المستوعب
[ ص: 662 ] وعنه يقدم دين الآدمي .
والمشهور في المذهب : أنهم يقتسمون بالحصص ، ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وعليه أكثر أصحابه ، وكذا لو مات ، وعليه حج ، ودين ، وضاق ماله عنهما . أخذ للدين بحصته وحج به من حيث يبلغ ، نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وعليه الأصحاب ، وعنه يقدم الدين لتأكده ، ولم يحكوا هنا في الأصول : القول بالتساوي ، ولعلهم حكوه ولم نره . انتهى .