شرع في ذكر الترجيح فيما إذا
كان أحد الدليلين منقولا والآخر معقولا ، فقال ( المنقول والقياس ) فإذا
وجد تعارض بين المنقول والقياس - والمراد بالمنقول : الكتاب ، والسنة . فإنه ( يرجح ) منقول ( خاص دل ) على المطلوب ( بنطقه ) لأن المنقول أصل بالنسبة إلى القياس ; ولأن مقدماته أقل من مقدمات القياس . فيكون أقل خللا ( وإلا ) أي : وإن لم يدل على المطلوب بنطقه ، مع كون المنقول خاصا ، فله درجات ، لأن الظن الحاصل من المنقول الذي دل على المطلوب لا بمنطوقه : قد يكون أقوى من الظن الحاصل من القياس ، وقد يكون مساويا له ، وقد يكون أضعف منه ، وإلى ذلك أشير بقوله ( فمنه ضعيف ، وقوي ، ومتوسط ، ف ) يكون ( الترجيح فيه بحسب ما يقع للناظر ) فيعتبر الظن الحاصل من المنقول ، والظن الحاصل من القياس ، ويؤخذ بأقوى الظنين .