( والحسن ) شرعا ( والقبح شرعا : ما أمر به ) الله سبحانه وتعالى ، وهذا راجع للحسن ( وما نهى عنه ) الله سبحانه وتعالى ، وهذا راجع للقبيح قال
ابن قاضي الجبل : إذا أمر الله سبحانه وتعالى بفعل ، فهو حسن بالاتفاق . وإذا نهى عن فعل فهو قبيح بالاتفاق ، ولكن حسنه وقبحه إما أن ينشأ عن نفس الفعل والأمر والنهي ، كما يقال ، أو ينشأ عن تعلق الأمر والنهي ، أو من المجموع . فالأول قول
المعتزلة ، ولهذا لا يجوز
نسخ العبادة قبل دخول وقتها . والثاني : قول
الأشعري ومن وافقه من الطوائف .
والثالث : أن ذلك قد ينشأ عن الأمرين . فتارة يأمر بالفعل لحكمة تنشأ من نفس الأمر ، دون المأمور به . وهو الذي يجوز نسخه قبل التمكن من الفعل كنسخ الصلاة ليلة المعراج إلى خمس . وكما نسخ أمر
إبراهيم صلى الله عليه وسلم بذبح ولده ، وتارة لحكمة تنشأ من الفعل . نفسه ، وتارة لحكمة من الفعل حصلت بالأمر .
( و ) الحسن ( عرفا ) أي في عرف الشرع ( ما لفاعله فعله ) أي أن يفعله
[ ص: 98 ] ( وعكسه ) أي ،
والقبيح في عرف الشرع ما ليس لفاعل أن يفعله ( ولا يوصف فعل غير مكلف ) من صغير ومجنون ( بحسن ولا قبح ) ; لأنه ليس بواجب ولا محظور