( وصيغتهما ) أي
صيغة الوجوب والفرض . كوجب وفرض . وكذا واجب وفرض ( وحتم ) ومنه قوله سبحانه وتعالى ( {
كان على ربك حتما مقضيا } ) أي واجب الوقوع بوعده الصادق ، وإلا فهو سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء . فيقال في الواجب : حتم ومحتوم ومحتم ، ونحو ذلك . قال في المصباح : حتم عليه الأمر حتما - من باب ضرب - أوجبه جزما ، وتحتم : وجب وجوبا لا يمكن سقوطه . انتهى .
( و ) كذا ( لازم ) قال في الحاوي وغيره : حتم ولازم كواجب قال في شرح التحرير : ولا يقبل التأويل عند الأكثر ، وهو من اللزوم وهو لغة : عدم الانفكاك عن الشيء . فيقال للواجب لازم وملزوم به ، " ونحو ذلك كما في حديث الصدقة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46551ومن لزمته بنت مخاض وليست عنده أخذ منه ابن لبون } ( و ) كذا ( إطلاق الوعيد ) لأن خاصة الواجب ما توعد بالعقاب على تركه .
ويمتنع وجود خاصة الشيء بدون ثبوته إلا في كلام مجاز ( و ) وكذا ( كتب عليكم ) مأخوذ من كتب الشيء إذا حتمه وألزم به ، وتسمى الصلوات المكتوبات لذلك . ومنه حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46552خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة } ومنه قوله تعالى ( {
كتب عليكم الصيام } ) وقوله تعالى {
كتب عليكم القتال } كل ذلك ( نص في الوجوب ) وأما قوله تعالى ( {
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية } - الآية ) فقيل : المراد وجب . وكانت الوصية فرضا ونسخت .
وقيل : المراد بالوصية ما عليه من الدين الوديعة ونحوهما . وقيل : المراد في اللوح المحفوظ . فلا يكون مما نحن فيه ( وإن كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها ) نحو تسمية الصلاة قرآنا في قوله تعالى ( {
وقرآن الفجر } ) ونحو التعبير عن الإحرام بالنسك بأخذ الشعر في قوله تعالى ( {
محلقين رءوسكم ومقصرين } ) ( دل على فرضيته ) أي فرض المكنى به عن تلك العبادة . فيدل قوله تعالى {
وقرآن الفجر } على فرضية القراءة في الصلاة ويدل قوله تعالى {
محلقين رءوسكم } على فرضية الحلق في الحج ، لأن
العرب لا تكني عن الشيء إلا بالأخص به . وكذا قوله تعالى ( {
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب } ) يدل على وجوب التسبيح في الصلاة . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي [ ص: 112 ] nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل