( ومن له تأخير ) فمات قبل أن يفعلها فإنها ( تسقط بموته ) عند الأئمة الأربعة ، لأنها لا تدخلها النيابة فلا فائدة في بقائها في الذمة ، بخلاف الزكاة والحج ( ولم يعص ) بالتأخير عند الجمهور . وحكاه بعضهم إجماعا ، لأنه فعل ما له فعله . واعتبار سلامة العاقبة ممنوع لأنه غيب