( و )
الفعل الواحد بالشخص ( من جهتين ، كصلاة في مغصوب ) ( ، لا ) يستحيل كونه واجبا وحراما ( ولا تصح ولا يسقط الطلب بها ) أي
بالصلاة في المغصوبة من بقعة أو سترة . وإلى هذا ذهب الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه وأكثر أصحابه
والظاهرية والزيدية والجبائية . وقاله
أبو شمر الحنفي . وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي عن
أصبغ المالكي . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . ووجه لأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( و ) كذا ( لا ) يسقط الطلب ( عندها ) أي عند فعلها .
وقال القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=12604أبو بكر الباقلاني ،
والفخر الرازي : يسقط الطلب عندها لا بها . قال في المحصول : لأن
السلف أجمعوا على أن الظلمة لا يؤمرون بقضاء الصلاة المؤداة في الدار المغصوبة ، ولا طريق إلى التوفيق بينهما إلا بما ذكرنا . قال : وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12604القاضي أبي بكر . قال
الصفي الهندي : الصحيح أن القاضي إنما يقول بذلك لو ثبت القول بصحة الإجماع على سقوط القضاء . فإذا لم يثبت ذلك فلا نقول بسقوط الطلب بها ولا عندها . انتهى . وقد منع الإجماع
[ ص: 123 ] أبو المعالي وابن السمعاني وغيرهما .
وقد رد
الطوفي ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12604الباقلاني ، فقال : لأنه لما قام الدليل عند
nindex.php?page=showalam&ids=12604الباقلاني على عدم الصحة ، ثم ألزمه الخصم بإجماع
السلف على أنهم لم يأمروا الظلمة بإعادة الصلوات ، مع كثرة وقوعها منهم في أماكن الغصب ، فأشكل عليه ، فحاول الخلاص بهذا التوسط ، فقال : يسقط الفرض عند هذه الصلاة للإجماع المذكور لا بها . لقيام الدليل على عدم صحتها ، ثم قال : وأحسب أن هؤلاء الذين ادعوا الإجماع بنوه على مقدمتين . إحداهما : أن مع كثرة الظلمة في تلك الأعصار عادة لا تخلو عن إيقاع الصلاة في مكان غصب من بعضهم .
الثانية : أن
السلف يمتنع عادة تواطؤهم على ترك الإنكار ، والأمر بالإعادة من بناء هؤلاء على ما ظنوه من دليل البطلان ، وإلا فلا إجماع في ذلك منقول ، تواترا ولا آحادا . والمقدمتان المذكورتان في غاية الضعف والوهن . انتهى .
قال
ابن قاضي الجبل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12604الباقلاني : لو لم تصح لما سقط التكليف .
وقد سقط بالإجماع ، لأنهم لم يؤمروا بقضاء الصلوات ، قيل : لا إجماع في ذلك لعدم ذكره ونقله . كيف ؟ وقد خالف الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ومن معه ، وهو إمام النقل ، وأعلم بأحوال
السلف ؟ ولأنه ينقض الإجماع بدونه وقال أيضا : قول
nindex.php?page=showalam&ids=12604الباقلاني " يسقط الفرض عندها لا بها " باطل لأن مسقطات الفرض محصورة ، من نسخ أو عجز أو فعل غيره . كالكفاية ، وليس هذا منها . انتهى .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى : أن فعل الصلاة يحرم ، وتصح ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رضي الله عنهما واختاره من أصحابنا
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل والطوفي ، نظرا إلى جنسها لا إلى عين محل النزاع فتكون هذه الصلاة واجبة حراما باعتبارين ، فتكون صحيحة ، لأن متعلق الطلب ومتعلق النهي في ذلك متغايران ، فكانا كاختلاف المحلين ، لأن كل واحدة من الجهتين مستقلة عن الأخرى ، واجتماعهما إنما هو باختيار المكلف . فليسا متلازمين فلا تناقض .
وعلى القول بالصحة لا ثواب فيها . نقل
ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا أجر لمن
غزا على فرس غصب . وصرح بعدم الثواب في الصلاة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في التمهيد وجمع . ذكره في الفروع في باب ستر العورة ، وقاله
الشيخ تقي الدين وغيره : في حج ، وقدمه
التاج السبكي . وعن
[ ص: 124 ] الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله تعالى عنه رواية ثالثة : أن المصلي إن علم التحريم لم تصح ، وإلا صحت . ووجه المذهب - وهو عدم الصحة مطلقا - أنه متى أخل مرتكب النهي بشرط العبادة أفسدها ، ونية التقرب بالصلاة شرط ، والتقرب بالمعصية محال . وأيضا من شرط الصلاة : الطاعة ونيته بها أداء الواجب ، وحركته معصية ، ونية أداء الواجب بما يعلمه غير واجب محال . وأيضا من شرط الصلاة : إباحة الموضع ، وهو محرم . فهو كالنجس . ولأن الأمر بالصلاة لم يتناول هذه المنهي عنها ، فلا يجوز كونها واجبة من جهة أخرى .