صفحة جزء
( و ) هو ( مأمور به حقيقة ) عند أحمد والشافعي وأكثر أصحابهما . وحكاه ابن عقيل عن علماء الأصول والفقهاء ، لدخوله في حد الأمر ، لانقسام الأمر إليهما ، وهو مستدعى ومطلوب . قال الله تعالى ( { إن الله يأمر بالعدل والإحسان } ) وإطلاق الأمر عليه في الكتاب والسنة . والأصل : الحقيقة ، ولأنه طاعة لامتثال الأمر . وعند أبي الخطاب والحلواني والحنفية وبعض الشافعية - منهم أبو حامد وغيره - أنه مجاز ( ف ) على الأول ( يكون للفور ) قال القاضي وأبو الخطاب : قياسا على الواجب ، لكن لو لم يفعله على الفور ماذا يكون ؟ يحتمل ما أتى به على وجهه . وقال ابن عقيل : تكراره كالواجب ، يعني كالأمر المراد للوجوب . فعند ابن عقيل : [ ص: 127 ] أن أمر الندب هل يتكرر ؟ قال : حكمه حكم الأمر الذي أريد به الوجوب على ما يأتي في مسائل الأمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية