( فرع :
الزائد على قدر واجب في ركوع ونحوه ) كسجود وقيام وجلوس في الصلاة ( نفل ) عند الأئمة الأربعة ، وعند أكثر أصحابنا ، لجواز تركه مطلقا . وهذا شأن النفل ، وأوجبه
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي وبعض الشافعية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وأخذه من نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أن الإمام إذا أطال الركوع ، فأدركه فيه مسبوق أدرك الركعة ، ولو لم يكن الكل واجبا لما صح
[ ص: 128 ] ذلك ، لعدم صحة
اقتداء مفترض بمتنفل ( ومن )
( أدرك ركوع إمام ) ولو بعد طمأنينته ( أدرك الركعة ) قالوا : لأن الاتباع يسقط الواجب ، كمسبوق وصلاة امرأة الجمعة . ويوجب الاتباع ما كان غير واجب ، كمسافر ائتم بمقيم ، فيلزمه الإتمام ولو نوى القصر ولا يشترط في إدراك الركعة إدراك الطمأنينة مع الإمام ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك رحمه الله .