الباب الثالث : في الجرح والتعديل وفيه أربعة فصول :
الأول : في عدد المزكي .
وقد اختلفوا فيه ، فشرط بعض المحدثين العدد في المزكي والجارح كما في مزكي الشاهد وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12604القاضي لا يشترط العدد في تزكية الشاهد ولا في تزكية الراوي وإن كان الأحوط في الشهادة الاستظهار بعد المزكي وقال قوم : يشترط في الشهادة
[ ص: 129 ] دون الرواية ، وهذه مسألة فقهية . والأظهر عندنا أنه يشترط في الشهادة دون الرواية ، وهذا لأن العدد الذي تثبت به الرواية لا يزيد على نفس الرواية . فإن قيل : صح من الصحابة قبول رواية الواحد ولم يصح قبول تزكية الواحد فيرجع فيه إلى قياس الشرع .
قلنا : نحن نعلم مما فعلوه كثيرا مما لم يفعلوه ، إذ نعلم أنهم كما قبلوا حديث
الصديق رضي الله عنه كانوا يقبلون تعديله لمن روى الحديث . وكيف يزيد شرط الشيء على أصله . والإحصان يثبت بقول اثنين ، وإن لم يثبت الزنا إلا بأربعة ولم يقس عليه . وكذلك
نقول :
تقبل تزكية العبد والمرأة في الرواية كما تقبل روايتهما . وهذه مسائل فقهية ثبتت بالمقاييس الشبهية فلا معنى للإطناب فيها في الأصول .